إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 36 منه كما تم تنقيحه بالقانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991، المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 1