Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu le décret beylical du 12 avril 1951, instituant un régime de prévoyance en faveur des personnels de l'Etat et des collectivités publiques,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative &agr
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمـر العلي المؤرخ في 12 أفريل 1951 المتعلق بإحداث نظام احتياطي لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية،
وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ا