Nous, Habib Bourguiba, Président de la la République tunisienne;
Sur proposition du Premier ministre ;
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à ca
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
باقتراح من الوزير الأول ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام للاعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة الفصول 13 - 61 و 71 ،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 19