Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤر خ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جــميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصــــة المـرسوم عدد 79 لســـنة 2022 المــؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2023،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المت