Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, fixant la loi des finances pour la gestion de l’année 1971 et notamment son article 36, tel qu’il a été modifié par l
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 36 منه مثلما وقع تنقيحه بالقانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديس