Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administra
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الثقافة والشباب والترفيه،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمـر ع