Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
La présente loi a pour objet la création d'une agence de protection environnementale du littoral défini comme étant la zone
باسم الشعب،
و بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه:
الفصل 1
-يهدف هذا القـانون الى الحماية البيئية للشريط الساحلي باعتباره منطقة التواصل التي تجسم العلاقة البيئية الطبيعية والبيولوجية بين الأرض والبحر والتأثير المباشر والغير مباشر بينهما.
وتشمل الحماية البيئية بالخصوص:
1 - ضفاف البحر والشواطىء والسباخ وا