Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Il est ajouté à la loi n° 83 -112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivit&
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
يضاف إلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فقرة فرعية خامسة جديدة إلى الفصل 35 وقسم سادس ضمن الباب الثالث يتعلق بإحداث