Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Est crée un conseil consultatif dénommé « Le conseil national du dialogue social» désigné ci-
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" ويشار إليه في ما يلي بـ "المجلس" ويكون مقره تونس العاصمة.
يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميز