Modifié par :
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 12 mars 2008
Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant organisation des carrières de médecine vét&e
نقح بـ :
- قراروزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 12 مارس 2008
إن وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 85 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بتونس والمنقح بالقانون عدد 31 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 الم