Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2002-8 du 28 janvier 2002 et le décret-l
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القـانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون الأساسي عدد 8 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002 والمرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 والمصادق عليه بالقـانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ