Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
إن رئيس الجمهورية
بإقتراح من وزير البيئة والتهيئة الترابية
بعد الإطلاع على الأمـر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية والنصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القـانون عدد 62 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأع