Modifiée par :
- Loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009
- Décret-loi n° 2011-9 du 28 février 2011
- Loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la
نقح بـ :
- القـانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009
- المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011
- القـانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل