Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la culture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعـد الاطـلاع على القـانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 الـمؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعـلق بالتنظيم الـمؤقت للسلط العمومية،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصو