أمر عدد 536 لسنة 2023 مــؤرّخ في 20 جويلية 2023 يتـــعلّق بتنقيح الأمـر عدد 1903 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس و ضبط مهامه

أمر عدد 536 لسنة 2023 مــؤرّخ في 20 جويلية 2023 يتـــعلّق بتنقيح الأمـر عدد 1903 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس و ضبط مهامه

أمر عدد 536 لسنة 2023 مــؤرّخ في 20 جويلية 2023 يتـــعلّق بتنقيح الأمـر عدد 1903 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس و ضبط مهامه

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في