CHAPITRE PREMIER
DE LA CREATION ET DES RESSOURCESDU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER
Article 23
Il est institué un Conseil doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Son siège est à Tunis.
Il est dénommé «Conseil du Marché Financier».
الباب الأول
في إحداث هيئة السوق المالية وفي مواردها
الفصل 23
أحدثت هيئة تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي مقرها تونس العاصمة وتسمى "هيئة السوق المالية".
تكلف هيئة السوق المالية بالسهر على حماية الادخار المستثمر في الأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول بالبورصة وفي كل توظيف للأموال يتم عن طريق المساهمة العا