Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 81-46 du 29 mai 1981, relative à la promotion et à la protection des handicapés telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 89-52 du 14 mars 1989,
Vu
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 المتعلق بالنهوض بالمعاقين وحمايتهم كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 52 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماع