Modifié par :
- Décret n° 2007-268 du 12 février 2007
Le Président de la République ;
Sur Proposition du Premier Ministre ;
Vu le décret du 23 Mai 1949, portant fixation du Budget de l'exercice 1949 -1950 ;
Vu la loi n° 67-29 du 14 Juillet 1967, relative à l'organisa
نقح بـ :
- الأمـر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الأمـر المؤرخ في 23 ماي 1949 المتعلق بضبط ميزانية التصرف لسنة 1949-1950 ،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقـانون الأساسي للقضاة، وعلى جم