Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu le décret du 10 janvier 1952, relatif à l'octroi d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et agents de certaines collectivités publiques qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cad
إن رئيس الجمهورية ن
باقتراح من الوزير الأول ،
بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1952 المتعلق بمنح غرامة تعويضية للموظفين والأعوان ببعض هيئات عمومية الذين حصلوا على ترقية أو وقعت تسميتهم في سلك إعتيادي لموظفين رسميين تابعين للدولة بخطة تشتمل على مرتب دون المرتب الذي كانوا يتقاضونه من قبل ،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 ج