Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2019-795 du 9 septembre 2019
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’éducation et de la formation,
Vu la loi n° 83 -112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des c
نقح بـ :
- الأمر الحكومي عدد 795 لسنة 2019 المؤرخ في 9 سبتمبر 2019
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة