Le Président de la République,
Sur proposition du Premier Ministre,
Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectives publiques locales et des établissement publics à caractère administratif,
Vu la loi n° 85-78 du S ao
إن رئيس الجمهورية ،
بإقتراح من الوزير الأول ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيفغة الإدارية،
وعلى القـانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدوا