أمر حكومي عدد 517 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جوان 2019 يتعلق بتنظيم وتسيير مكتب التقييم والبحوث المائية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 517 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جوان 2019 يتعلق بتنظيم وتسيير مكتب التقييم والبحوث المائية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 517 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جوان 2019 يتعلق بتنظيم وتسيير مكتب التقييم والبحوث المائية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1982، وخاصة الفصل 89 منه، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية