Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003,
Vu la loi n° 83-112 du 12 d&eacut
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان ال