Modifié par :
Décret n° 95-318 du 20 février 1995
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret du 24 septembre 1885, relatif au domaine public,
Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à l
نقح ب:
- الأمر عدد 318 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وبعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 المتعلق بالملك العمومي.
وعلى الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة والتفويت فيها وخاصة الفصول