Modifié par :
- Décret n° 2009-2448 du 24 août 2009
- Décret n° 2011-3720 du 12 novembre 2011
- Décret gouvernemental n° 2015-1765 du 9 novembre 2015
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,
Vu la loi n°
نقح ب :
- الأمـر عدد 2448 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009
- الأمـر عدد 3720 لسنة 2011 المؤرخ في 12 نوفمبر 2011
- الأمـر حكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015
ان رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير التعليم العالي ،
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ فى 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط ال