الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بالكفاءة المهنية والمحلات والعربات المستعملة وكذلك التراتيب المتعلقة باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية ومراقبتها إداريّا وبيداغوجيّا.
يتم استغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية وفقا لمقتضيات هذا الكراس للشروط مع احترام نظام الحصص.
الفصل