Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu le code pénal promulgué par le décret du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 98-33 du 23 mai 1998,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, po
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على المجلة الجنائية الصادرة بالأمر المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الع