أمر حكومي عدد 213 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية

أمر حكومي عدد 213 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية

أمر حكومي عدد 213 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير التربية، بعـد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى القانون