Modifié par :
- Décret n° 2000-639 du 21 mars 2000
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 63-58 du 31 décembre 1963, portant loi des finances pour la gestion 1964 et notamment son article 14 portant création du centre
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية ،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 58 لسنة 1963 المؤرخ في 31 ديسمبر1963 والمتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1964 وخاصة الفصل 14 منه المحدث للمركز القومي لنقل الدم،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته