حول وضعية أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعين على  ذمة المنظمات النقابية

حول وضعية أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعين على  ذمة المنظمات النقابية

حول وضعية أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعين على  ذمة المنظمات النقابية

الجمهورية التونسية رئاسة الحكومة  منشور عدد 11    تونس، في 11 أوت 2025  من رئيسة الحكومة  إلى  السيّدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة  الموضوع : حول وضعية أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعين على  ذمة المنظمات النقابية.  المراجع: - دستور الج