الجمهورية التونسية
الوزارة الأولى
منشور عدد : 19
من الوزير الأول
إلى
السيدات والسادة الوزراء و كتاب الدولة و الولاة ورؤساء البلديات
الموضوع : مزيد إحكام تطبيق القواعد المتعلقة بالتصرف في عطل الإستراحة السنوية.
المرجع: - القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983&