منشور عدد 19 لسنة 2010 : مزيد إحكام تطبيق القواعد المتعلقة بالتصرف في عطل الإستراحة السنوية

منشور عدد 19 لسنة 2010 : مزيد إحكام تطبيق القواعد المتعلقة بالتصرف في عطل الإستراحة السنوية

منشور عدد 19 لسنة 2010 : مزيد إحكام تطبيق القواعد المتعلقة بالتصرف في عطل الإستراحة السنوية

الجمهورية التونسية الوزارة الأولى   منشور عدد : 19  من الوزير الأول  إلى  السيدات والسادة الوزراء و كتاب الدولة  و الولاة ورؤساء البلديات  الموضوع : مزيد إحكام تطبيق القواعد المتعلقة بالتصرف في عطل الإستراحة السنوية.  المرجع: - القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983&