Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme,
Vu la loi n° 83-112 du décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administrat
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1062 ل