REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 1/2003
O B J E T : Commentaire des dispositions des articles 43 et 44 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 200
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2003
الموضوع : تحليل أحكام الفصلين 43 و 44 من القـانونع دد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقـانون المالية لسنة 2003 والمتعلق بالتخفيض في معلوم التسجيل على عقود الكراء والقرض في قطاع الفلاحة والص