Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’environnement et du développement durable,
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommate
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة،
وعلى القـانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القـانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيهـا وإزالتهـا وخ