Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article 24,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديس