مذكرة خاصة عدد 2471 بتاريخ 01 أكتوبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلب مدكم بالنظام الجبائي الذي تخضع له الشركة التونسية للضمان، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- في مادة الضريبة على الشركات
طبقا لأحكام الفصلين 45 و49 من مجلة الضريبة على الدخل