Régime fiscal applicable à l'activité d'orthophonie

النظام الجبائي المطبق على نشاط  تقويم النطق والصوت والكلام

مذكرة خاصة عدد 622 بتاريخ 14 ماي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي   ( DGELF )  « تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي المطبق على نشاطك المتمثل في تقويم النطق والصوت والكلام، يشرفني أن أحيطك علما بما يلي : I- في مادة الضريبة على الدخل : تخضع المداخيل المتأتية من هذا النشا