Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, relative à la loi de finances pour l&
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى القانون عدد 76