Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d’exercice de certaines activités commerciales, tel que modifié par la loi n° 85-84 du 11 août 1985,
Vu le code de la taxe sur la valeur a
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقـانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها و