مذكرة خاصة عدد 389 بتاريخ 01 مارس 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار بالمرجع أعلاه والذي طلبت فيه معرفة :
1) إن كانت الجمعيات التي ليس لها غرض الربح مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بعنوان المبالغ التي تدفعها، والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد.
2) إن كانت الجمعيات الم