Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 99-8 du 1er février 1999, relative au fonds national de garantie, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-72 du 17 juillet 2000,
Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1999 المؤرخ في أوّل فيفري 1999 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 72 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى الأمر عد