مذكرة خاصة عدد 1223 بتاريخ 20 ماي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي للوكالة التونسية للتكوين المهني والمراكز التابعة لها، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- في مادة الضريبة على الشركات :
طبقا لأحكام الفصلين 1