La ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, tel que modifié par les textes subséquents notamm
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 دي