Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,
Vu
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القـانون الأساسي للبلديات كما تم إتمامه وتنقيحه بالقـانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى القـانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقـانون الأساسي لميزانية الج