مذكرة خاصة عدد 401 بتاريخ 25 مارس 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن التعاضدية "أ" أصبحت بمقتضى الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2005 مطالبة بإكتتاب وإيداع التصاريح ودفع الأداء بواسطة الوسائل الإلكترونية وطلبتم تبعا لذلك إمكانية إعفاء التعاضد