REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N°31 / 2005
OBJET: Commentaire des dispositions de l’article 64 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005 relatives &agra
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
س. ق.
مذكـرة عامة عدد 31 /2005
الموضوع : شرح أحكام الفصل 64 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 والمتعلقة بمزيد إحكام الانتفاع بالنظام التقديري
ملخــــــــــــــص
إرساء واجبات