Décret n° 2012-509 du 2 juin 2012, complétant le décret n° 2007 - 534 du 12 mars 2007, fixant les conditions d'octroi des prêts et subventions par le fonds national d'amélioration de l'habitat

Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'équipement, Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complé

Decree n° 2012-509 dated 2 June 2012, completing decree n° 2007 - 534 dated 12 March 2007, fixing the granting conditions of the subsidy loans by the national fund of housing improvement

أمر عدد 509 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جوان 2012 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير التجهيز، بعد الاطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القـانون الأساسي عدد 11 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006، وعل

التفاصيل

المرجع: D 2012/509
تاريخ النشر: 02/06/2012
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

نوع النص