Le ministre des finances,
Vu la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, relative à la loi de finances pour l'année 2005 et notamment son article 70.
Arrête :
Article premier
Est fixé à 15 millions de dinars, le chiffre d'affaires annuel brut réalisé par les contribuabl
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 70 منه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول
يضبط بـ 15 مليون دينار رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الإلكترونية للقيام بواجباتهم الجبائية عن بعد المنصوص