Le ministre des finances,
Vu la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005 et notamment son article 70,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 8 décembre 2007, relatif à la fixation du chiffre d’affaires annuel brut réalisé par les
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 70 منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 8 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الإلكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية.
قرر ما