REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 19 / 2005
OBJET: Commentaire des dispositions des articles 37 et 38 de la loi de finances pour l'année 2005 relatives à l'enregistrement au droit
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة
للدراسات والتشريع الجبائي
س.ف.
مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2005
الموضوع : تحليل أحكام الفصلين 37 و38 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 المتعلقة بالتسجيل بالمعلوم القار لتحمل الخصوم بمناسبة الانقسام الكلي للشركا